ينقل موقع 'أهل مصر' بثا مباشرا لـ صلاة التراويح من الحرم المكي، في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.
وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والوقائية والتشغيلية الهادفة إلى توفير بيئة صحية وآمنة تعين القاصدين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية آمنة، ومن هذه الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم.
صلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.
وقالت دار الإفتاء، إنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.
واستدلت بقول الشافعية في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟»: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.