علق إسلام عامر نقيب المأذونين، على مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية حالة الزواج بزوجة أخرى وآليات علم الزوجة الأولي، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة 'ETC '، مساء اليوم الأحد ، أكد عامر أن المجتمع المصري سيرفض مشروع القانون الجديد، مشددا على أن إبلاغ الزوجة الأولى في حال الزواج من ثانية وجوبي لإتمام الزواج.
وأشار إلى أن حالة حضور الزوج لعقد قرانه ويكون مدون على بطاقته الشخصية أنه متزوج، فإنه يكون على المأذون أن يحصل على عنوان الزوجة الأولى لإخطارها بزواج زوجها خلال أسبوع، وهو أمر وجوبي على المأذون.
وأوضح نقيب المأذونين أنه في حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى / السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا.