اعلان

شيخ الأزهر: الزواج من ثانية إذا كان فيه ظلم للأولى فهو من أكبر الكبائر

شيخ الأزهر احمد الطيب
شيخ الأزهر احمد الطيب

قال فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الآية التي ذكر فيها التعدد بدأت بتصدير قضية شرطية ذات طرفين، الطرف الأول الخوف من عدم العدل في زواج اليتيمات (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)، والطرف الثاني الزواج من غيرهن ولو بالتعدد كحل يتفادى به ولي اليتيم ما ينتظره من عذاب أليم (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ).

وأضاف 'الطيب'، في برنامجه 'الإمام الطيب'، المذاع عبر فضائية 'سي بي سي'، اليوم السبت، أنه تأتي بعد ذلك الآية بقضية شرطية ذات طرفين، أولا الخوف من عدم العدل والمساواة بين الزوجات مطلقًا، والثاني تحريم التعدد إن خاف الزوج عدم العدل والمساواة إذا تزوج بزوجة ثانية، لافتًا إلى أن المعنى العام وإن خفتم الوقوع في الظلم وعدم العدل بزواج اليتيمات يحرم عليكم الزواج من هن ولكم في غيرهن متسع زوجة أو اثنين أو ثلاثة أو أربع، فإن خفتم الوقوع في الظلم وفي عدم العدل بينهن فلا يحل لكم إلا زوجة واحدة.

المساواة بين الزوجات

وتابع: 'نقل قدماء المفسرين في تفسير هذه الآية قول ابن عباس وابن جبير المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك خافوا في النساء لأنهم في الجاهلية كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء'.

وأكمل: 'ثالثا التعبير من الخوف وعدم العدل في اليتيمات والمساواة بين الزوجتين يدل على أن الظلم في أمر التعدد ليس بأقل جرما من الظلم في إهمال اليتيمات، وأن مجرد الخوف من الظلم يكفي في حرمة هذا الزواج، مرادفًا: 'ليس إلزاما أن يصل الزوج إلى درجة اليقين في التقيد بالعدل والقدرة على منع الظلم، بل يكفي مجرد التخوف من حدوث ذلك، يكفي ليصبح التعدد أو الزواج بثانية من الظلم الذي هو أكبر الكبائر'.

وأردف: 'ليست المقصود بالعدل في الآية الكريمة المساواة بين الزوجتين في النفقة والكسوة والمسكن فحسب، بل في البشاشة وحسن العشرة واللطف في القوة وكل ما يدخل تحت قدرته دون ميل القلب، فمنع الله من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً