قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن فلسفة الإسلام في بناء الأسرة تستبعد جذريًا اللجوء إلى هذا الحل (الطلاق) ما أمكن تفاديه، ما أمكن إنقاذ الأسرة من عواقبه الأليمة.
وأضاف 'الطيب'، خلال تقديمه برنامج 'الإمام الطيب'، المذاع عبر فضائية 'سي بي سي'، اليوم الأربعاء، أن الإسلام لم يشرع الطلاق للمسلمين كشرع جديد لم يكن للناس عهد به من قبل، وهو في ذلك يشبه موضوع تعدد الزوجات، بحيث يصح القول بأن أي من فوضى التعدد وفوضى الطلاق ليس تشريعًا إسلاميًا جديدًا على الناس مسلمين وغير مسلمين، بل العكس هو الصحيح تمامًا.
وأوضح أن تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم، وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاج ظالم، مشيرًا إلى أن تعدد الزوجات في الجاهلية قبل الإسلام، لم يكن له سقف يتوقف عنده، والإسلام حدد تلك الفوضى بـ4 فقط.
وأشار إلى الرجل قبل الإسلام له كامل الحق أن يطلق زوجته أي عدد من الطلقات، ويراجعها في عدتها فتعود إلى عصمته متى شاء، وترتب على هذ الحرية الهوجاء في التطليق والإمساك، لحوق أضرار بالغة بالمرأة، جعلت منها أسيرة كر وفر، وجذر ومد لعصمة هؤلاء الرجال ونزعاتهم اللا إنسانية.
وأكد أن المرأة المسلمة أصابها في بداية الإسلام ما أصاب مثيلاتها الجاهليات من هذا العبث المستقر والمبرر في الأعراف الجاهلية، وهنا يروي المفسرون بأن 'رجلًا هدد زوجته في عهد النبي بأنه لن يأويها إليه ولن يدعها تحل لزوج غيره، ولما استفسرت منه الزوجة عن هذا الأسلوب الوحشي في سحق المرأة، قال لها: (أطلقك فإذا أوشكت عدتك على الانتهاء أرجعتك)'.
حكم الطلاق وإرجاع الزوجة
واستطرد: 'فرفعت الزوجة أمرها إلى النبي، فأنزل الله تعالى قوله: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)، وأوقف الإسلام هذا العبث وإلى الأبد، وجعل الحق للزوج في أن يطلق مرتين قابلتين لرجعة الزوجة في العدة، فإن طلقها الثالثة لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجة غيرة.
وأردف: 'اذا طلق الزوجة ثالثة فليس الزوج إمساكها بل عليه التسريح بإحسان ولا يحق له أن يمس حقًأ من حقوقها المالية، وهناك استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة وهو ما يعرف بـ(الخلع)'.
وأكمل: 'هاهنا يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه، وترد إليه ما أعطاها من مهر وما يجري مجرى المهر شرعًا وعرفًا'.