أطلق المجلس القومي للمرأة، ورقة 'حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية'، وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وزارة العدل وتهدف الورقة إلي تسليط الضوء علي الإطار التشريعي للحماية القانونية الحالية للمرأة في ظل الدستور والقوانين الوطنية وفي إطار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر والاتفاقيات والمواثيق المصدق عليها، وذلك تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام ، وبدء فعاليات حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تستمر حتى ١٠ ديسمبر تحت شعار 'كونى'
. عقوبة المتحرش جنسيا في القانون المصري
وجاءت من أبرز القوانين التي تناولتها الورقة قانون التحرش الجنسي:
نص مواد التحرش الجنسى :
المادة 306 مكرر (أ) :
'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.'
المادة 306 مكرر (ب):
'يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.'