اعلان

"نهوض وتنمية المرأة" تشيد بموافقة تغليظ عقوبة الختان لـ7سنوات: لوقف نزيف الدم الذي يحدث لفتياتنا

"نهوض وتنمية المرأة".. موافقة تغليظ عقوبة الختان
"نهوض وتنمية المرأة".. موافقة تغليظ عقوبة الختان

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بالموافقة على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص ختان الإناث بتغليظ العقوبة على مرتكبيه، واصفة، هذه الخطوة طالما طال إنتظارها لوقف نزيف الدم الذي يحدث لفتياتنا في أحياء ونجوع محافظات مصر .

"نهوض وتنمية المرأة".. موافقة تغليظ عقوبة الختان

وتابعت :"تابعنا أمس موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، حيث جاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)".

وأشارت جمعية نهوض وتنمية المرأة، حيث نص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

كما نص التعديل، في هذه المادة اأيضًا، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا لهذا التعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، التي تم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».

وأكدت جمعية نهوض وتنمية :"نحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نؤكد أن هذا القانون ومواده بمثابة نقلة نوعية في منظومة مواجهة تلك الظاهرة التي تغتال براءة أطفالنا من الفتيات خاصة لما تسببه عملية الختان من أثار نفسية وصحية سيئة على الفتيات قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان".

لذا يأتي تأييد الجمعية لهذا القانون ليكون رادع لكل مرتكبي عملية ختان الإناث الذي يغلظ العقوبة على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذي يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان.

وأوضحت جاء هذا القانون تلبية لمطالباتنا العديدة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من أودوا بحياة فتياتنا، فكان القانون الأسبق ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".

واختتمت جمعية نهوض وتنمية المرأة بأهمية إقرار مجلس الوزراء بتغليظ عقوبة الختان، وتؤكد على أهمية تنفيذ هذا القانون، وتطالب بأن تتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة سواء المؤسسات الدينية ، والجمعيات الأهلية الواسعة الانتشار ، ووسائل الإعلام المختلفة، وجميع المسئولين، في القيام بحملة قومية في جميع محافظات ومراكز وقرى مصر تكون مهمتها، رفع الوعي لدى أفراد المجتمع إزاء هذه الممارسات الخاطئة "ختان الإناث" لمحو تلك العادة البشعة من ذاكرة المجتمع من أجل "بناتنا" نصف المجتمع.

WhatsApp
Telegram
عاجل
عاجل
دعم سوريا ولبنان وفلسطين.. نص كلمة السيسي في جلسة إعادة الإعمار في غزة وبيروت