أصدرت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد يوسف، وعضوية المستشارين محمد عثمان، وطاهر دياب، أول حكما قضائيا بإلزام الأم والجدة للأم بدفع 30 ألف جنية، لصالح الأب، لعدم تنفيذهما حكم الرؤية.
يعتبر الحكم الصادر هو الحكم الأول الذي يصدر بمعاقبة الجدة للأم بدفع تعويض لعدم تنفيذها حكم الرؤية.
طالب الزوج في دعواه، طليقته ووالدتها بدفع 100 ألف جنيه له، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، لامتناعهما عن تنفيذ حكم الرؤية مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب، لأنما امتنعتا عن رؤيته لطفله الصغير "يوسف"، رغم صدور حكما نهائيا له برؤية الصغير.
شرحت القضية المقيدة برقم 1507 لسنة 2019، أن الزوج فوجيء بزواج طليقته من أجنبي، فطلب ضم الصغير، فحكمت المحكمة بضم الصغير لجدته لأمه، فامتنعت الجدة عن تنفيذه.
قالت المحكمة، في شرح أسباب الحكم، إن لمحكمة الموضوع استخلاص ما تراه وإقامة قضاءها على ما تستخلصه منها متى كان استخلاصها سائغاَ ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأن لها سلطة فهم الواقع فى الدعوى واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها وهى غير ملزمة بالرد استقلالاَ على ما لم تأخذ به منها وحسبها تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن توضح دليلها.
ووفقا للقاضي، فإن لمحكمة الموضوع سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت للمحكمة من صورة حكم الرؤية وبيان حضور وانصراف المدعى بمكان الرؤية وعدم حضور المدعي عليهما لتنفيذ حكم الرؤية وشهادة بعدم حصول استئناف واعلان بالصيغة التنفيذية للمدعى عليهما وعديد من الإنذارات بالتنبيه بوجوب تنفيذ حكم الرؤية ويكون معه والحال ثبوت خطأ المدعى عليهما عن تنفيذ حكم الرؤية وعدم احضارهم الصغير في المكان المحدد للرؤية ويثبت معه الضرر وعلاقة السببية بينهم الأمر الذي تلزم به المدي عليهما بتعويض المدعي عما لحق به من أضرار.
وبالنسبة لتقدير التعويض، تقول المحكمة إنه ثبت لها من مطالعة ملف القضية ثبوت إعلان المدعي عليهما بالصيغة التنفيذية لحكم الرؤية وامتناعهما عن تنفيذه وما لحق المدعي من أضرار مادية تمثلت فيما تكبده من مصاريف انتقال ومصاريف إنذارات والتوجه لأقسام الشرطة لإثبات الحالة وترى المحكمة على ضوء ذلك تقدير تعويض مادى له يعوض ذلك الضرر ومن ثم فإن المحكمة تقدره بمبلغ 10 ألاف جنيه، تعويض مادى لهم يلتزم المدعى عليه بصفته بأدائه لهم حسبما سيرد بالمنطوق.
وفيما يتعلق بتقدير التعويض الأدبي، ذكرت المحكمة موضحة أن المدعي لحقه ضرراَ أدبياَ تمثل في الحزن والأسى واللوعة بسبب عدم رؤية ابنه وعدم تنفيذ الحكم الصادر برؤيته، مما يكون معه المدعى مستحق لتعويض أدبى جابر لذلك الضرر ومن ثم فإن المحكمة تقدره بمبلغ وقدره 20 ألف جنية تعويض أدبي يلتزم المدعي عليهم بأدائهما له.
ولهذه الأسباب، فقد قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهما بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف جنيه تعويضاَ مادياَ ومبلغ وقدره 20 ألف جنيه تعويضاَ عن الأضرار الأدبية، وألزمتهما المصروفات وأتعاب المحاماة.