أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائى بوجوب،المساواة فى السلطة التقديرية للمشرع باختلاف المراحل الزمنية، واستعمال المشرع سلطته التقديرية لمواجهة الواقع المتغير عبر المراحل الزمنيـة، وعدم الإخلال بمبدأ المساواة لانتفاء المقارنة اللازمة لإعماله.
وقالت المحكمة إن الدائرة التى يجيز فيها الدستور للمشرع أن يباشر سلطته التقديرية لمواجهة مقتضيات الواقع، هى الدائرة التى تقع بين حَدّى الوجوب والنهى الدستوريين، والاختلاف بين الأحكـام التشريعية المتعاقبة التى تنظم موضوعًا واحدًا، تعبيرًا عن تغير الواقع عبر المراحل الزمنية المختلفة، لا يعد إخلالًا بمبدأ المساواة الذى يستقى أحد أهم مقوماته من وحدة المرحلة الزمنية التى يطبق خلالها النص القانونى الخاضع لضوابط المبدأ.
وأضافت المحكمة أنه إذا تباينت النصوص التشريعية فى معالجتهـا لموضوع واحد، وكان كل منها قد طُبق فى مرحلة زمنية مختلفة، فإن ذلك لا يُعد بذاته إخلالًا بمبدأ المسـاواة، وإلا تحوّل هذا المبـدأ من ضابـط لتحقيق العدالة، إلى سـد حائل دون التطور التشريعى.