أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بما فيها ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والتى بلغ عددها 23 مادة من مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي تعديل المادة الثانية من مواد إصدار قانون الجمعيات الأهلية، والتي تخص توفيق أوضاع الجمعيات القائمة بناءا علي القانون، لتصبح سنة كاملة بدلا من 6 أشهر.
واستقر رأي المجلس على أن يصبح نص المادة الثانية:"على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق المجلس علي تعديل المادة 5 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بأنه يجوز لمن لديه إقامة قانونية في مصر من الأجانب علي الاشتراك في العضوية، بعدما حدد مشروع قانون الجمعيات الأهلية أحقية من لهم إقامة دائمة".
وأصبح نص المادة 5: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها".
ووافق على تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، على أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع.
وأصبح نص المادة: "يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون".
وأكد رئيس مجلس النواب، أن خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، لأن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.
وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال كما أن القانون والدستور منح الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة.
وتم الموافقة علي السماح للجمعيات الأهلية علي فتح الحساب في أكثر من بنك، في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه.
وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة:
"مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها، إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك، ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة".
ووافق المجلس، علي منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
وأصبح نص المادة 30 من القانون:
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
ووافق البرلمان، على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى. فى السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد،، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
وافق المجلس، على تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما، علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
ووافق مجلس النواب، على استبدال تصفية الجمعية الأهلية في حالة مخالفتها للبنود الموضحة، إلى حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأصبح نص المادة 43: تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:-
أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة14 من هذا القانون.
ج) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
د) تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ه) مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
و) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ز) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به.
وقرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعدم أحقية الجهات إبرام أي اتفاقية مع الجهات المانحة إلي بعد موافقة جهاز الجمعيات الأهلية.
وأصبح نص المادة:
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً ا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته.
كما لا يجوز لأي جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي إلي بعد موافقة الجهاز.
ووافق المجلس علي مقترح مجلس الدولة بأن يكون تعيين الأمين العام لجهاز الجمعيات الأهلية بقرار من رئيس الجمهورية.
وأصبح نص المادة 75 من مشروع القانون:
يكون للجهاز أمانه عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.