"التضامن": لا صحة لصدور حكم قضائي بصرف العلاوات الخاصة بإضافة نسبة الـ80%

وزارة التضامن الاجتماعي
كتب : وكالات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا صحة لما نشر مؤخرا حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش. موضحة أن الخبر عار تمام عن الصحة، حيث لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان أن التقرير قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء)، وقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي.

وأشارت الهيئة إلى أن التقرير استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006.

كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2362005 بخصوص التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره.

وأوضح البيان أن قوانين زيادة المعاشات اعتبارا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم الى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي، وإعتبارًا من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات -وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات- أحكاما مماثلة،. مشيرا إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستقوم بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً