قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة(72)من قانون البيئة للحكم أول أبريل.
وتنص المادة(72)من القانون (4)لسنة 1994 الخاص بالبيئة " يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون".
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس ادارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج وحملت رقم 98 لسنة 30 دستورية ومختصمة رئيس مجلس الوزاراء.