ظهرت احتمالية تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي ، من خلال مواقف عدد من المسؤولين الخليجيين، كان آخرهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال في تغريدة "نحن أمام مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة، جوهره نهج الجماعة والتزاماتها، فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق".
وكان سبقه وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والذي سبق أن كتب تغريدة قال فيها "الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية كالإخوان المسلمين وغيرهم تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون"، فيما كتب في تغريدة أخرى "للتبسيط، هناك ضرورة للاختيار بين العهود مع الأشقاء والحلفاء من جهة وبين المتدخل الإقليمي الطارئ.. ما يصير مع بعض".
ويعد طرح الموضوع القطري على طاولة مجلس التعاون الخليجي يستدعي الدعوة لعقد قمة استثنائية لقادة دول المجموعة الخليجية، حيث يكون انعقادها صحيحا إذا حضرها رؤساء ثلثي الدول الأعضاء، وطبقًا للنظام الداخلي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكفي أن تطلب دولة واحدة عقد قمة استثنائية بتأييد دولة أخرى، وفي هذه الحالة ينعقد المجلس الأعلى خلال 5 أيام على الأكثر من توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.
وفي حال الدعوة لعقد قمة استثنائية لبحث الحالة القطرية، فيتوجب ذلك أن تكون برئاسة إما الكويت أو سلطنة عمان، لكونهما دولتين خارج الخلاف الحالي، إذ تنص المادة السابعة على أنه "لا يجوز لرئيس دورة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة، وفي هذه الحالة يعين المجلس رئيسًا مؤقتًا، وفقاً لـ"مكة".
1-يكفي أن تتقدم دولة خليجية واحدة بتأييد من دولة أخرى، بطلب انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نحو استثنائي
2-في حال طرح الموضوع القطري لاتخاذ أية خطوات بحقه فإن لكل دولة عضو صوتا واحدا، ولا يجوز لأي دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها
3-يكون التصويت نداء بالاسم وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول (الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت)، أو برفع اليد، ويتم التصويت بالاقتراع السري إذا طلب عضو، أو بقرار من الرئيس.
4-لكون أن البحرين هي رئيسة الدورة الحالية فإنه لا يحق لها أن ترأس القمة الاستثنائية باعتبارها دولة طرفا في الخلاف مع قطر، وهو ما يعني بأن رئاسة القمة الاستثنائية ستكون محصورة إما بالكويت أو سلطنة عمان.
5-ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.
6-يكون الانعقاد صحيحا ونظاميا بحضور رؤساء ثلثي الدول الأعضاء.