"يحق للمرأة تطليق نفسها، وحصول الزوج على إذن كتابى من زوجته عندما يريد أن يتزوج من زوجة ثانية"، هذا أبرز ما جاء فى مشروع القانون الجديد الذى اقترحة النائب عبد المنعم العليمي، وهو تعديل قانون "المأذونين"، والذى من المفترض أن يناقش فى دور الانعقاد الثالث، إلا أن البعض يعتبر هذا القانون سينصف المرأة والبعض الآخر يرى أنه مخالف للدين.
وفى هذا السياق يقول الدكتور أحمد مصطفى معوض مدرس مساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، أن الطلاق فى الإسلام من حق الزوج، موضحا أن ذلك ثابت فى القرآن والسنة، مستندا بقول الله "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقو من أموالهم"، قائلا إن الخطاب فى هذه الآية موجه للزوج وليس للزوجة فيما يخص الطلاق، مبينا أن الزوج من حقه أن يتنازل لزوجته عن العصمة، ويعطيها الحق فى تطليق نفسها.
وأوضح معوض في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الشريعة الإسلامية خصت الرجل بالطلاق دون المرأة الشريعة الإسلامية خصت الرجل بالطلاق دون المرأة وجعلت العصمة بيده إن شاء أمسك وإن شاء طلق، مؤكدًا سبب العصمة أن تكون بيد الرجل لأنها أعقل وأحكم منها فى التعامل مع الأزمات والمشاكل الأسرية وغيرها، مستندا لحديث الرسول عليه السلام "النساء ناقصات عقل ودين".
وأكد "معوض" أن الله فى القرآن خاطب الرجل بتوجيه ندائه إلى النبى فى قوله: "يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"، وتسائل عوض قائلا: "كيف يناقش هذا القانون الذى يخالف الإسلام فى البرلمان"، مناشدا اللجنة الدينية بمجلس النواب أن تتصدى لمثل هذه القوانين التى وصفها بأنها تتعارض مع ثوابت الدين الإسلامى.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور "معوض" على ان "تعدد الزوجات" لا خلاف عليه وأنه أمر مشروع ومباح مستدلا بقول الله" فأنكحو ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، موضحا أنه لايشترط على الزوج أن يأخذ إذن زوجته إلا إذا اشترطت عليه قبل أن يتزوج أن يأخذ موافقتها، موضحا أن هذا ليس إذن ولكن من باب الوفاء بالقول.
وأردف "معوض" قائلا أن الرسول قد تزوج بأربعة نساء وغيره من الصحابه تزوجو بأكثرمن إمرأة، فماذا يحرم مجلس النواب ما أحله الله"، مضيفا أن منع الرجل من التعدد قد يدفعه إلى الزنا، وقد يدى إلى إنت شار العنوسه فى المجتمع، ويعمل على إنتشار الرزيله.
وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أن الطلاق الأصل فيه بيد الرجل لا بيد المرأة، وذلك عند كافة المذاهب الفقهية التى اتفقت على أن الرجل هو من يملك حق الطلاق إلا إذا تنازل الرجل عن هذا الحق لإمرأته في العقد بينهما.
وأوضح "العبد" في تصريح له، أن الطلاق فى الإسلام لا يسمى تطليق لأن الفرق بينهما كبير، فإذا كانت العصمة بيد الرجل أو المرأة وُطلقت المرأة فهذا طلاق وفقًا للشريعة والعقد بينهما، لكن فى الديانة المسيحية على سبيل المثال لا يجود ما يبيح الطلاق لذلك تقديم المرأة دعوى طلاق أمام القضاء وعندما تحصل على حكم بالطلاق يسمى ذلك تطليق، أما فى الدين الإسلامى لا يوجد هذا الأمر إطلاقًا لأن لدينا نصوص تبيح الطلاق.
واستشهد الدكتور أسامة العبد، على إتاحة الإسلام حق المرأة في الطلاق بالآية الكريمة: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وكذلك الآية القرآنية "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".
ومن جانبه وصفت النائبة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الذي سيتقدم به النائب عبد المنعم العليمى الذي يجيز للمرأة تطليق نفسها من زوجها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى، بأنه لا يتناقض مطلقا مع الشريعة وتعدد الزوجات الذي جاء في الإسلام.
وأضافت، أن القرآن الكريم وضح عملية تعدد الزوجات وقالت حال فرض الزوجة أن يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم لأنه لم يطبق حق في هذه الزوجة.