اعلان

حكم انتفاع صاحب المخبز بنقاط الخبز مقابل دفع المال لحاملها

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، الدعم الذي توفره الدولة على بعض السلع هبة ؛ وقد وضعت الدولة شروطا لاستحقاق هذه الهبة، وذلك ردًا على سؤال: " ما حكم أخذ صاحب المخبز بطاقات التموين من الجمهور وإعطاء صاحب البطاقة جزء من المال مقابل انتفاع صاحب المخبز بالرصيد الذي تمنحه الحكومة لحامل البطاقة التموينية ؟".

وأضافت اللجنة في الفتوى، أن الله أمر بمراعاة شرط المانح لغيره، وحرَّم التحايل على هذا الشرط، وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "، موضحة أن حامل البطاقة التموينية لا يملك عين الدعم وإنما يستحق الانتفاع به بناء على شرط الواهب المانح له وهو الدولة.

وتابعت: "التحايل لأخذ ما لا يستحقه الانسان من باب أكل أموال الناس بالباطل وفيه إضرار بالدولة وبالجهات الخدمية التي تستفيد من هذا الدعم، وكل من يشارك في هذا فهو آثم شرعًا"، مستشهدين بقول الله تعالى في الآية الثانية من سورة المائدة: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

وأكدت لجنة الفتوى أن أخذ صاحب المخبز للبطاقات التموينية من الجمهور والانتفاع بما فيها من رصيد وإعطاء حامل البطاقة مبلغًا من المال حرام شرعًا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً