اعلان

"الإدارية العليا" تحمى أسرة من التشرد وترفض طعن محافظ القاهرة بسحب 49 مترا من مواطن

كتب : أهل مصر

لقنت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة درسًا للمسئولين نحو الفقراء بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلام الاجتماعى، وأكدت أن الإدارة ضاقت عليها مساحة 49 مترًا لمواطن فقير يستر أسرته والأولى بها أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لاَلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون على أحكام القانون وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون فى الحياة تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافًا.

وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ضد مواطن فقير لسحب 49 مترا يضع يده عليها منذ عام 1965 بحارة الشاذلى من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس أقام عليها منزلا له ولعائلته من دور أرضى مسقوف بعروق الخشب والصاج وسدد قيمتها عام1965، إلا أن محافظ القاهرة سحب الـ49 متر بحجة أنه يجب أن يدفع ثمن المثل فى الألفية الجديدة ومكنت المواطن من منزله وعائلته، وألزمت المحافظ المصروفات.

وكان أحد المواطنين قد وضع يده على الأرض البالغ مساحتها 49 مترًا مربعا بحوض عرفة القبلى حارة الشاذلى من شارع منشية التحرير ناحية عين شمس ببناء منزل له ولعائلته من دور أرضى مسقوف بعروق الخشب والصاج، وقد قام بتقنين وضع يده عليها منذ 53 سنة دفع للدولة الانتفاع السنوى منذ عام 1964 بمبلغ 385 جنيهًا، إلا أن المحافظ طالب المواطن دفع السعر الجديد الذى وضعته الحكومة بمبلغ 8458.655 جنيه وبمقابل انتفاع سنوى بواقع 7% ومتأخرات قدرها 7981.70 جنيه بخلاف ما يستحق من غرامات بحجة أنها قريبة من العمران، فلجأ المواطن وأسرته وأحفاده المقيمين بـ49 مترا فقط للمحكمة طالبًا العدل والانصاف واحترام تقنين وضعه منذ 53 عامًا.

وقالت المحكمة إنه يجوز للجهات الإدارية كل فى دائرة اختصاصها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بالطريق المباشر، وبثمن المثل فى تاريخ وضع اليد عليه، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 المعدل بقراره رقم 1107 لسنة 1995 حدد عدة حالات للتصرف فى الأراضى الفضاء منها أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشاَت أو مبان يترتب على إزالتها ضررًا يتعذر تداركه أو تفويت مصالح جوهرية له وأن سعر ثمن المثل هو المعيار المعول عليه الواجب محاسبته عليها وقت وضع يده إعمالًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت المحكمة أنه كان الأولى بالجهة الإدارية أن يكون لديها ذات الضيق بذات القدر لآلاف الأفدنة للدولة التى يستولى عليها الخارجون عن أحكام القانون، وأن يكون تطبيق وتنفيذ قواعد القانون لديها سواء لدى الأثرياء والفقراء، أو على الأقل لا يُغبن فيها الفقراء الذين يتكففون عن الناس ولم يمدوا كفوفهم يسألونهم الكفاف من الرزق والعون فى الحياة تحسبهم الإدارة أغنياء من التعفف وهم لا يسألون الناس إلحافًا، لتطبيق قواعد القانون دون استجداء أو استثناء تطبيقًا صحيحًا متلمسًا حكم القانون وحكمته فى أن واحد

وأشارت المحكمة أنه ينبغى ألا يغيب عن ذهن جهات الإدارة الحريصة على تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتى الشعب فى زمن وجيز، أن أسباب الإرهاب لا ينحصر فحسب فى التطرف العقائدى فى الدين بل كذلك نتيجة الإخلال الجسيم بأبسط حقوق الإنسان فى الحياة على نحو يجعله لا يؤمن بفكرة الانتماء للوطن ما يكون له آثاره الوخيمة على فكرة المواطنة، ولا ريب أن مطالبة الدولة باسترداد مساحة 49 مترًا للمطعون ضده هى مسكنه مع عائلته يؤدى إلى تمزيق أسرته وتفريقها وتشريدها في الوقت الذى يتطلب منها تعقب اَلاف الأفدنة من أراضى الدولة التى تذهب سدى للمعتدين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
ناقد فني منتقدا فيلم «ولاد رزق»: «القصة ملهاش معنى وهدفها نشر البلطجة»