أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى ومركز نقادة بمحافظة قنا للمحاكمة العاجلة وهم:
1- طبيبة النساء والتوليد بمستشفى نقاده المركزي.
2- طبيب التخدير بمستشفى نقاده المركزي والمنتدب بمستشفى قنا.
3- مدير الإدارة الصحية بمركز نقاده.
وذلك على خلفية التسبب في وفاة سيدة حامل وجنينها، والتي تم إجراء عملية الولادة القيصرية لها بالمركز الطبي الخاص بالمتهمة الأولى، بالاشتراك مع المتهم الثاني، ودخولها في غيبوبة إلي أن توقفت عضلة القلب وتوفاها الله بمستشفى قنا الجامعي.
وقد باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة السيد سامح وزيري، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار عمر عبداللطيف، مدير نيابة قنا، القسم الثالث، في القضية رقم 96 لسنة 2016، وأمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الواقعة والتي كشفت بتقريرها عن وجود إهمال طبى شديد من المتهمين الأولى والثاني، حال إجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة الحامل أدت الى موت الجنين، وأنه فور دخولها في غيبوبة تم نقلها إلى مستشفى الجامعة، في حالة غيبوبة تامة، وتم مناظرة الحالة من فريق من الأطباء بمستشفى قنا الجامعي، وتبين لهم أنها تعانى من غيبوبة بعد عمل قيصرية لها وتوقف عضلة القلب، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب قلة الوعى الناتجة عن نقص الأكسجين، أثناء فترة توقف القلب إلى أن توفاها الله.
وأن المتهم الثاني اشترك في إجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة بصفته طبيب تخدير، في مكان طبي غير مجهز، وقد ثبت من معاينة المكان على الطبيعة أن التجهيزات داخل العيادة غير مكتملة وأنها تخلو من وحدة العناية المركزة، أو غرفة إفاقة أو جهاز التنفس الصناعي، أو جهاز إيقاف النزيف، وأفادت اللجنة الطبية التي قامت بمناظرة الحالة بمستشفى قنا الجامعي أن حالة المريضة كانت لا تعتبر طوارئ وكان من المفترض نقلها للمستشفى لإجراء عملية الولادة بالمستشفى.
كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال من قِبل الطبيبة المتهمة حيث أن المريضة مكثت بالعيادة من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكانت تعاني من انخفاض في ضغط الدم مما يستحيل معه إجراء الولادة القيصرية بالعيادة، خاصة أنها بدون ترخيص، لأن التعليمات واللوائح تحظر إجراء تلك العمليات بالمنشآت الطبية الخاصة، ويجب إجرائها في المراكز الطبية المتخصصة والمرخصة لهذا الشأن، وأن إجراء تلك العملية أدى إلى وفاة الجنين بسبب خطأ طبي من قِبل طبيب التخدير، والذي لا يجوز له إجراء القيصرية إلا بوجود طبيب أخصائي، وأنه كان يتعين على المتهمان نقل الحالة لأى مستشفى حكومي بعد إجراء الاسعافات الأولية وهو مالم يحدث.
وتبين من التحقيقات أن المنشأة الطبية التي تم إجراء الجراحة بداخلها غير مرخصة، وصدر لها قرار إدارى بالغلق برقم 318 بتاريخ 26/8/2015 وتم تنفيذه بتاريخ 3/9/2015 من قبل الموظف المختص بإدارة "نقاده" الصحية، مع أخذ إقرار على الطبيبة بالموافقة على الغلق وعدم فتحها، وأن الطبيبة المتهمة لا يحق لها فتح تلك العيادة لكونها طبيب مقيم وليس أخصائي، وبالتالي لا يحق لها إجراء أي جراحة، وقد كشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المتهم الثالث لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا بفتح المتهمة الأولى منشأة طبية بدون ترخيص، بمدينة "نقاده"، حتى يتم عمل اللازم نحو غلقها وعدم قيامه بالاشتراك مع اللجنة المشكٌلة في تنفيذ القرار الصادر بغلق تلك المنشأة حال كونه عضو بتلك اللجنة، بوصفه مسئول العلاج الحر بالإدارة ورغم اعتماده محضر الغلق المؤرخ في 3/9/2015 وتقاعسه عن المرور واكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة أخرى بالمخالفة للتعليمات واللوائح المقررة في هذا الشأن.
وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من الإهمال والخطأ الجسيم في التعامل مع حالة المريضة الأمر الذي ترتب عليه وفاتها هي والجنين.
كما أمرت النيابة بتوقيع الجزاء الإداري المشدد على موظف بإدارة الشئون القانونية، وكذا إداري بقسم العلاج الحر بإدارة نقاده الصحية، وذلك لقيامهم بتحرير محضر غلق للمنشأة الطبية بدون وصفها وصفاً نافيا للجهالة بالمخالفة للتعليمات، واتخاذ إجراءات وهمية وشكلية حيال غلقها.