قالت دار الإفتاء المصرية ، إن كل من فاته صلاة، وجب عليه قضاؤها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وردًا على سؤال حول شروط قضاء الصلاة الفائتة، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أننا إّذا كنا في حدود صلاة يوم واحد وليلة ولم نصل إلى أكثر من ذلك، فيجب مراعاة الترتيب، أي نصلي العصر بنية القضاء ثم نصلي المغرب
وأوضح أمين الفتوى، أنه إذ كانت الصلاة الفائتة أكثر من فرض في يوم وليلة أو أكثر من خمس صلوات متتالية، في هذه الحالة يصلي مع كل فرض حاضر فردا من جنسه مما عليه من الصلاة الفائتة