أعلن مجلس النواب، ، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وتضمن تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن المشروع، أن التعديل يهدف إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت، المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها، لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها، وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة، سواء نقدًا أو عينًا قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن في القانون.
وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقًا لإجراءات الحجز الإداري، بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات، وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص، أيهما أقل مضافًا إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي، وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري، وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها.
كما أن مشروع القانون أعطى لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقًا للقوانين السابقة، ولم يؤدوا تكاليف ردمها أو لم يتنازلوا عنها الحق في تسوية أوضاعهم، واستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل، بدلًا من إعادة شرائها وفقًا للقانون القائم، وذلك فيما عدا الحالات المشار إليها سلفًا ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة، مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وتتمثل أهم ملامح التعديل المطروح فيما يلي: إلغاء الاستيلاء المؤقت، وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التي قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإداري من أصحابها، (ملاك – واضعي اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها، وإعطاء الملاك حق استرداد أراض البرك والمستنقعات التي قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها، وفقًا للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه، أو وفقًا للقوانين السابقة، وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص، أيهما أقل مضافًا إليها 10% مصاريف إدارية، وفوائد قانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، حفاظًا على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات، باستثناء الحالات التي قد تكون الوحدة المحلية تعاملت معها بإجراءات الحجز الإداري، أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.