أرسل شخص سؤالاً إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول فيه: "ما حكم الدين في بناء حجرة علي أرض لا يمتكلها أحد؟".
ردت لجنة الفتوى: الأرض التى لا يعرف لها مالك تخضع عرفا وقانونا لملكية الدولة، وعليه فإن أراد السائل أن ينتفع بهذه الأرض فعليه أن يستخرج تصريحًا من الجهات المختصة بهذا المكان.
من ناحية أخرى أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يصح لأحد من الناس اغتصاب أرض وبناء مسجد عليها، مستشهدة بقول الله تعالى:-"لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".
وأوضحت الإفتاء، أنه يحرم صلاة الأفراد فى الأرض المغتصبة بالإجماع، وأن خلاف الفقهاء فى صحتها والثواب عليها.