أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند، قرارًا حمل رقم 10515 لسنة 2015، حدد من خلاله القواعد والإجراءات اللازمة لتحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة.
واشترط القرار للحصول على أي مستخرج رسمي من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من المصادر اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني المختص أو من أية جهة أن يكون من اختصاصها قانوناً في أداء الإشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 وذلك بالأسعار الآتية:
– 4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي.
– 5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي .
– 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
– 9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.