يسأل بعض المسلمين عن حكم إخراج زكاة الفطر لحما بدلا من الحبوب ومن النقود ، فهل يجوز إخراج زكاة الفطر لحما ؟ حول هذا السؤال استند جمهور من العلماء إلى ما جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقدر زكاة الفطر ب (صاع) من الطعام ، وإذا اختار المسلم أن يخرج زكاة الفطر لحما ، أو غيره ، مما يوزن ولا يكال ، فإنه يقدر الزكاة بالوزن وذهب جمهور العلماء إلى أن مقدار زكاة الفطر إذا أخرجها لحما تكون خمسة أرطال وثلثا ، والرطل : معيار يوزن به ، وهو مكيال أيضا ، وقد انتهى كثير من الباحثين إلى أن الرطل البغدادي = 408 جراما .
اقرأ ايضا : تعجيل زكاة الفطر قبل الليلة الأخيرة من شهر رمضان حكمه ومشروعيتهحكم زكاة الفطر لحم بدلا من الحبوب أو المال.. هذا هو الوزن لكل فرد من اللحم
وذهب جمهور العلماء إلى أن تقدير الصاع بالوزن إنما هو تقريب، لأن وزن الصاع يختلف باختلاف ما يوضع فيه ؛ فإذا احتاط المسلم وأخرج أكثر من ذلك فهو أفضل وقد ذهب جمهور العلماء إلى ان زكاة الفطر يجب أن تخرج مما يقتاته الناس من الطعام ؛ لما روى البخاري في صحيحه تحت رقم 1510 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام ، وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر )، فإذا كان الناس في بلد يقتاتون فيه اللحم ، جاز إخراجه في زكاة الفطر .