قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحامل لا يجوز لها أن تجهض الجنين إلا إذا كان لعذر، مثل أن تكون هناك خطورة على صحتها، وإذا أجهضت بلا عذر، تكون آثمة شرعًا.
هل هناك كفارة للإجهاض؟
وأضاف أمين الفتوى، أثناء إجابته عن سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو: "هل هناك كفارة لمن أجرت عملية إجهاض؟" أن هناك بعض حالات يسمح فيها للمرأة الحامل أن تجهض نفسها، بأن يكون هناك تقرير طبي من أن بقاء هذا الحمل يؤدي إلى خطر على حياة الأم، فيجوز لها ذلك، ولا بد أن يكون هذا الإجهاض قبل اكتمال الـ4 أشهر، أي قبل نفخ الروح في الجنين. إما إذا أكملت الـ4 أشهر، فلا يجوز لها ذلك.
كفارة الإجهاض
وأكد وسام أنه لو كان الإجهاض بعذر شرعى، فلا إثم على الأم ولا كفارة عليها. أما لو كان الإجهاض بدون عذر، فالكفارة تكون بالاستغفار، وليس بالمال.