هل الوصية تمع الورثة من أخذ نصيبهم الشرعي من تركة المتوفي اعرف رأى الإفتاء

يسأل بعض المسلمين هل يحل لأحد الورثة منع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ وصية للمتوفي، وحول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يحق لأحد أن يمنع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ وصية المتوفى، ما لم تكن وصية تنفذ في حدود الثلث من ماله؛ لأن رغبة المورث المجردة عن التصرف ليست من أسباب إزالة الملك شرعا، فإذا مات قبل التصرف في ماله زالت يده عنه، وأصبح حقا خالصا لورثته يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا، وهو حديث متفق عليه متفق عليه.

هل الوصية تمع الورثة من أخذ نصيبهم الشرعي من تركة المتوفي اعرف رأى الإفتاء

وذهب فضيلته إلى اول ما ينفق من مال المتوفي هو تجهيز الميت؛ والمقصود به: كل ما يفعل بالميت حتى يوارى في قبره؛ من نفقات غسل وتكفين ودفن وما أشبه ذلك، ويكون الإنفاق في مثل هذا بحسب يسار الميت وإعساره، بغير إسراف ولا تقتير؛ حتى لا يكون في الإسراف إجحاف للورثة، ولا يكون في التقتير تقصير في حق الميت؛ لقوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾ ، و ثانيا: سداد ديونه، والمقصود بها: كل ما تعلق بذمة الميت؛ سواء أكانت حقوقا واجبة لله تعالى من زكاة أو حج، أم كانت ديونا للعباد في حقه؛ سواء أكانت مالية أم عينية؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم»، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه. وبذلك قال الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.يسأل بعض المسلمين هل يحل لأحد الورثة منع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ وصية للمتوفي، وحول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يحق لأحد أن يمنع الورثة من أخذ ميراثهم الشرعي بحجة تنفيذ وصية المتوفى، ما لم تكن وصية تنفذ في حدود الثلث من ماله؛ لأن رغبة المورث المجردة عن التصرف ليست من أسباب إزالة الملك شرعا، فإذا مات قبل التصرف في ماله زالت يده عنه، وأصبح حقا خالصا لورثته يتقاسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا، وهو حديث متفق عليه متفق عليه.

اقرأ أيضا : هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا وتأدية الفريضة عنه من غير ماله؟هل الوصية تمع الورثة من أخذ نصيبهم الشرعي من تركة المتوفي اعرف رأى الإفتاء

وذهب فضيلته إلى اول ما ينفق من مال المتوفي هو تجهيز الميت؛ والمقصود به: كل ما يفعل بالميت حتى يوارى في قبره؛ من نفقات غسل وتكفين ودفن وما أشبه ذلك، ويكون الإنفاق في مثل هذا بحسب يسار الميت وإعساره، بغير إسراف ولا تقتير؛ حتى لا يكون في الإسراف إجحاف للورثة، ولا يكون في التقتير تقصير في حق الميت؛ لقوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾ ، و ثانيا: سداد ديونه، والمقصود بها: كل ما تعلق بذمة الميت؛ سواء أكانت حقوقا واجبة لله تعالى من زكاة أو حج، أم كانت ديونا للعباد في حقه؛ سواء أكانت مالية أم عينية؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم»، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» متفق عليه. وبذلك قال الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً