تقع بعض النساء المطلقات في حرج شرعي عند الاتفاق على الزواج من زوج آخر خلال فترة العدة، سواء كان ذلك بالاتفاق الصريح المباشر أو بالاتفاق الضمني، وهو ما يسمى عرفا بالخطبة أو الوعد بالخطبة، فهل من الجائز خطبة المرأة وهى في فتر العدة ؟ وما هى ضوابط مثل هذه الخطبة إن كانت جائزة ؟ وهل هناك فارق بين خطبة مطلقة طلقة بائنة وخطبة مطلقة طلقة رجعية، حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إنه من المقرر شرعا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء، أما خطبتها تعريضا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى في سورة البقرة: " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم" ، ومعنى: " أكننتم في أنفسكم" ، أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضا ولا تصريحا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الاية التي سبقتها: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" ، وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقا لها بالمعتدة من وفاة زوجها.
اقرأ أيضا .. سفر المرأة للعمرة والحج بدون محرم .. هذا هو رأى جمهور الفقهاء والإفتاء
خطبة المرأة المطلقة في فترة العدة هذه هى شروطها للخروج من دائرة الحرام
وأشار فضيلته إلى أن التعريض بالخطبة: هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان اثما باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناء على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.