يذهب كثير من الفقهاء إلى أن الشريعة الإسلامية تفرض أن يكون زواج المسلمات اللائي لم يسبق لهن الزواج بولى شرعي. وفي الشرع الشريف أن زواج الفتاة بدون ولى شرعي لا يصح . ولكن مع ذلك فإن بعض المذاهب الشرعية قد ذهبت للقول بأن البنت البكر التي لم تتزوج من قبل لها أن تزوج نفسها بنفسها بدون ولى، وأنها إذا بلغت كان لها أن تزوج نفسها بنفسها ويصبح عقد زواجها صحيحا؟ فما هى ضوابط زواج البنت البكر بدون ولي؟ و ماذا عن زواج الثيب؟ هل يشترط لزواج الثيب أن يكون لها ولي؟ وهل يجوز للثيب أن تزوج نفسها بنفسها بدون ولى شرعي؟ وما هى الضوابط الشرعية لزواج الثيب؟
اقرأ ايضا .. الحكم الشرعي لزواج الرجل بطليقة شقيقه ومن هو التيس المستعار ؟
حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية إن الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية، وأشار فضيلته إلى أن القانون المصري قد بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعد زواجها صحيحا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها، وأشار فضيلته إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في سن البلوغ ، فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والفتاة سبع عشرة.