يختلف كثير من المسلمين في احتساب قيمة زكاة الزروع ، فما هو قيمة نصاب زكاة الزروع ؟ وكيف نقيس نصاب زكاة الزروع بالقيمة المعاصرة للموازين؟ وهل هناك اختلاف بين المدارس الفقهية في احتساب قيمة نصاب الزروع ؟ وهل يخرج المزارع زكاة الزروع في حالة تعرضه للخسارة حول هذه الأسئلة قال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن زكاة الزروع تجب على كل ما تيم زرعه عن طريق الري بواسطة آلة رى مثل الموالح والعتب والبطاطس والشعير والذرة والبصل والفلفل والفاصوليا والطماطم والرمان. وذهب فضيلته إلى أن مقدار زكاة الزروع نصف العشر مِن مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وذلك مصداقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة) ، وأشار فضيلته إلى أن نصاب زكاة الزروع يساوي بهذه القيمة يساوي 612 كيلوجراما؛
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن هذا النصاب هو على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من العلماء في زكاة الزروع، والأولى العمل به؛ رعاية لمصلحة الفقير، وقيامًا بشكر النعمة للمولى جل شأنه، ومع ذلك فإن ضاق الأمر على المكلف؛ بحصول الضرر والخسارة من جراء ارتفاع كلفة النباتات، وعدم تغطية الإنتاج لها تغطيةً كافية، فله أن يقلد القول المرويَّ عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ويقتصر على أقل قدر قال به الفقهاء في إخراج الزكاة في الأصناف الأربعة فقط؛ وهي: التمر، والعنب، والقمح، والشعير