قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن سلطات التحقيق بعد أن استوفت التحقيقات مع حنين حسام، وطلب التحريات من الأجهزة الأمنية، كان علي المحقق تكيف الاتهامات ضد حنين، والمطالبة بتطبيق نصوص القانون علي الوقائع المسندة إليها، ومنها الاتجار بالبشر، وإنشاء موقع علي منصات التواصل الاجتماعي مناف للآداب، ويسعى لهدم قيم الأسرة والمجتمع.
وأضاف محفوظ، طبقا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من اعتدى على أي من المبادئ أوالقيم الأسرية في المجتمع المصري، أوانتهك حرمة الحياه الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أوموقع إلكتروني.
وتابع الخبير القانوني، ونصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أوتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
وأشار المحامي، إلى أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أوموقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أوأدار أواستخدم موقعا أوحسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أوتسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا،وهي جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 64لسنة 2010 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والعقوبة هي السجن المشدد والغرامة المالية ولأن كل تلك الجرائم ارتكبت لهدف إجرامي واحد فإن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر هي العقوبة المستحقة لحنين حسام، هي عقوبة السجن المشدد والغرامة.