اعلان

قانوني يوضح عقوبة شيخ عرض حياة الأطفال لخطر الإصابة بكورونا

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ، على واقعة قيام شيخ بجمع عددًا من الأطفال في محاوله منه لتعليمهم فريضة الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: إن تعليم فريضه الحج أمرًا مباحًا ولا عقوبة على المباح، بل هو واجب على من يعلمه أن يعلمه لمن جهله، إلا أنه في ضوء الوباء ومخاطر كورونا يجوز للحاكم أن يقيد المباح إتقاء شر قد يصيب المجتمع وهذا من سلطاته بل هو أمرًا واجبًا عليه.

وأضاف محفوظ، تطبيقًا لهذا الأمر الموصل شرعًا وقانونًا، أصدرت الدولة تعليمات بتقيد هذا المباح، فأمرت بمنع التجمعات وإغلاق كافة محال التعليم المعروفة بالسناتر التعليمية حتى لا يكون ذلك سببًا في انتشار وباء كورونا من خلال التجمعات، تطبيقا لنص الماده 16 من القانون 162 لسنة 1958، فإن العقوبة تبدأ من الغرامة 4 ألالاف جنيه وتصل للعقوبة السجن.

وتابع أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بمنعهما ومخالفة ذلك يُعاقب صاحب المخالفة بعقوبة الغرامة أو السجن، مع مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في ذلك، بالإضافه لعقوبه الغلق الإداري للمنشأة المخالفة لمدة طويلة تُحددها الجهة الإدارية، وهناك مقترحات عديدة من نواب بالبرلمان من اجل سن قوانين جديدة تشدد تلك العقوبة حفاظا على صحة المواطنين.

وأشار أن التحجج بالدين بأنه عملا مباحا أو أن أهمية التعليم ضرورية للإفلات من العقوبة هو دفاعا بلا سند من الدين أو القانون، فالمبدأ الديني الأولي، بالتطبيق هو مبدأ لا ضرر ولا ضرار، والمبدأ القانوني ارتكاب مخالفة لنص أو أمرًا تشريعيا يستوجب العقوبة، فحياه الطلاب هي الأولي بالرعاية من أي اعتبار أخر، وتعريض حياه طلاب للخطر في ظل فيرس كورونا هو مخالفة للقانون تستوجب العقوبة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف الوصول لصادرات تتجاوز 145 مليار دولار في 2030