جهود كبيرة يبذلها محامو المتهمين من أجل إظهار براءة موكليهم في القضايا المتهمين فيها، ومن بينها طلب سماع الشهود، والتمسك به أمام قاضي الجنايات، ويعول المحامي على مناقشة شاهد الإثبات كثيرا أمام المحكمة لإظهار أية ثغرات أو ثمة تناقضات عما جاء بأقواله أمام النيابة العامة.
"أهل مصر" ناقشت، خبيرا قانونيا، لمعرفة الموقف القانوني للمتهم ودفاعه حال وفاة الشاهد.
يوضح عادل معوض، المحامي بالنقض والخبير القانوني، أنه بالنظر إلى التعديلات التي أدخلت حديثا على قانون الإجراءات الجنائية، فإن سماع الشهود أصبح اختياريا أمام المحكمة وليس إلزاميا، فمن حق المحكمة أن تقبل طلب الدفاع باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم أمامها، ومن حقها رفض طلب الدفاع.
أضاف "معوض" في تصريحات لـ "أهل مصر" مشيرا إلى أنه ولطالما تمت أقوال الشاهد امام النيابة فإنها في هذا الحالة تصبح "حجة" على المتهم.
وتابع مشيرا إلى أن أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل التحقيق سواء كانت بقسم الشرطة أو أمام النيابة العامة، طالما تم تدوينها في محضر رسمي، فللمحكمة أن تأخذ بها، وفي حالة وفاة الشاهد فقد أصبحت الأقوال المدونة أيضا "حجة قولية" توضع على بُساط البحث، للمحكمة أن تستند إليها ما لم يناقضها دليل آخر، تناقضا يستعصي على الموائمة والتوفيق.
بعد التعديل الأخير في قانون الإجراءات أصبح لزاما على المحامي أن يقدم في مذكرة منفصلة أسباب طلب الشاهد، يقول الخبير القانوني، موضحا أن المحكمة عليها أن تبحث وتوازن في هذا الطلب المتضمن الأسباب وتصدر قرارها بالقبول أو بالرفض، كما أن وفاة الشاهد قبيل سماع شهادته أمام المحكمة لا تؤثر على الدلالة المستبطة من أقواله التي وردت أمام النيابة.
ونوه المحامي بالنقض قائلا " لو الشاهد توفى وأبدى المحامي طلبا للمحكمة بأن فلان مثلا سمع كذا عن الواقعة، تسمى في هذه الحالة "شهادة بالسماع"، وعلى المحكمة إذا سُمع عن شاهد، أن تطلب من سُمع منه.
وأكمل موضحا أن الدليل يقام على المتهم متى صار حديث المشهود عنه بالسماع عن شاهد توفي مثلا متطابقا للحقيقة على أرض الواقع، ويصبح المشهود عنه في مقام من سمع بالشهادة نفسه، فالمحكمة ان تستند لمن شهد بالسماع على المتوفي شرط أن يقوم الدليل على ما سمع به مثل تقديم (مكالمة هاتفية أو رسالة صوتية أو نصية أو صورة مثلا أو مقطع فيديو وخلافه).
واختتم الخبير القانوني حديثه مؤكدا أن وفاة الشاهد لا تؤثر بشكل كبير على سير ووضع المتهم وموقفه القانوني، طالما دونت تلك الأقوال في محضر رسمي، تم تقديمه إلى هيئة المحكمة التي تنظر القضية.
ولا شكل أن المرحلة الأبرز خلال نظر القضايا، هى سماع شهود القضية بصنفيهما (الإثبات والنفي)، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم (شهود نفي)، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال أطوار التحقيق الأولي.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، فيما أكدت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «يجب على كل من دُعى للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 50 جنيهاً، وللقاضي أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره».
وفي حالة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أمام القاضي أو امتناعه عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في قضايا الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق