"الدستورية العليا" ترفض دعويين قضائيتين لوزير المالية

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعويين رقمي 20 و22 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الإعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي "محكمة النقض"، فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/ 1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".

وقال المستشار عوض عبد الحميد عضو المكتب الفني بالمحكمة، إن المحكمة استندت في قرارها على الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الإعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر، سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها، وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المشار إليهما.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
غزيرة تؤدي لـ تجمعات المياه.. التنمية المحلية تحذر من سقوط الأمطار على المحافظات