المحكمة التأديبية تُجازي معاون خدمة بأحد البنوك لسرقته 506 حبارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 13 مسؤولًا وموظفًا بأحد البنوك الاستثمارية، في واقعة سرقة معاون خدمة بالبنك 506 حبارات مختلفة، بلغت قيمتها 207 ألف جنيها عام 2013، بمجازاة معاون خدمة أول سابق بالبنك المذكور، بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي.

كما غرّمت رئيس عمال سابق بذات البنك بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، وخصمت أجر 30 يومًا من راتب عامل خدمات معاونة، وغرمت مدير إدارة الأمن سابقًا بالبنك بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وقضت المحكمة بتبرئة 8 موظفين يعملون بوظيفة مندوب أمن تتفاوت درجاتهم ما بين الرابعة والأولى، من التهم المنسوبة إليهم، وهي الإهمال في أعمال الحراسة، ما ترتب عليه سرقة الأحبار وخروج سارقها من البوابات، كما برأت المحكمة المُحال العاشر الذي يشغل وظيفة مستشار الحاسب الآلى بالبنك.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته معاون خدمة أول بالبنك، استولى على عدد 506 حبارة مختلفة الأنواع من بنك الاستثمار القومي، والبلغ قيمتها 207519.15 جنيه خلال شهر مايو 2013.

ونسبت للمحال من الثاني حتى التاسع، أهملوا في حراسة البنك مما ترتب عليه خروج الأول بالأحبار موضوع التحقيق من البوابات خلال شهر مايو 2013، ولم يتخذ المُحال العاشر الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الإلكتروني بغرفة الحاسب الألي، وأصدر تعليمات بنقل الأحبار موضوع التحقيقات إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر، ما ترتب عليه تعرضها للسرقة.

أما المُحال الحادي عشر، لم يقم بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي، مما أتاح لمعاون الخدمة دخول الغرفة وما ترتب على ذلك من سرقة الأحبار، ونسبت النيابة للمحال الثاني عشر، أهمل في الحفاظ على عهدته المسلمة إليه وهي مفاتيح الجناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي، مما مكن الأول من الحصول عليه ودخول الجناح المشار إليه والاستيلاء على الأحبار محل التحقيق خلال شهر مايو 2013.

أما المُحال الثالث عشر، فأهمل في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات البنك المذكور بفرع باب اللوق مما ترتب عليه الاستيلاء على الأحبار محل التحقيق خلال شهر مايو 2013.

وثبت للمحكمة من الأوراق، أنه بناء على التحقيق الإداري رقم (8) لسنة 2013، الذي شهد فيه مدير عام الحفظ الإلكتروني بالبنك، عند بداية توليه منصبه في يناير 2013، قام بحصر جميع أنواع الحبارات والطابعات، وقارن طلبات صرف الحبارات بالمخزون الموجود بإدارة الحاسب الآلي، فتبين له وجود عجز في الرصيد، وبناء على ذلك قام بتشغيل لاب توب لتصوير ما يجري بمخزن غرفة الحاسب الألي بعد انصراف العاملين، وتلاحظ له بعد مراجعة التسجيلات، أنه تم إطفاء أنوار المخزن لمدة دقيقتين وسماع أصوات أكياس بلاستيك، وبعد عودة الكهرباء تبين اختفاء بعض عبوات الحبارات، فتم الاستعانة بكاميرا مراقبة بأشعة تحت الحمراء خلال الفترة من 2/5/2013وحتى 5/5/2013، تعمل في الظلام للتعرف على شخصية من يدخل المكان، وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن المُحال الأول العامل بالبنك قام بسرقة عبوات الأحبار.

واستندت المحكمة علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بعابدين عام 2016، والمتضمن معاقبة المحال الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ (188653,78جنيه) عما هو منسوب إليه وعزله من الوظيفة، مما يثبت لمحكمة جرم ارتكابه جريمة سرقة الأحبار من البنك محل عمله ويستوجب معاقبته تأديبيا.

وأكدت المحكمة، أنها ولئن قضت ببراءة جميع عمال الأمن العاملين على حراسة بوابات البنك وقت واقعة سرقة الأحبار، وذلك بسبب شيوع المسئولية بينهم، إلا أن ذلك لا يعفي بالتبعية المحال الثالث عشر من مسئوليته في الإشراف عليهم، مما أدى إلى خروج المحال الأول بالمسروقات من بوابات البنك دون اكتشافه، الأمر الذى يكشف عن وجود قصور فى إجراءات الأمن على البوابات، ويؤكد وجود إهمال من المحال نحو المتابعة والإشراف على أفراد الأمن، والتأكد من قيام بواجباتهم الوظيفية المسندة اليهم على أكمل وجه، مما سهل ارتكاب المحال الأول لواقعة السرقة، وهو ما يشكل ذنبا إداريا في حقه، يتعين القضاء بمجازاته عليه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً