متى تصبح الأحكام واجبة النفاذ؟.. خبراء يجيبون

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

أحكام بالجملة تصدر من مختلف محاكم الجمهورية، ويجد المتقاضين أنفسهم في حيرة، بين الحكم الواجب النفاذ وبين الحكم الذي ما زال أمامه استئناف، ويكون هذا في قضايا الجنح والجنايات والأحوال الشخصية بكافة صورها، مبادئ قانونية هامة واشتراطات وضعها المشرع في القانون المصري، توضح متى تصير الأحكام واجبة النفاذ.

ناقشت 'أهل مصر' خبراء قانون حول إشكاليات الفصل في الأحكام القضائية، وبيان درجات التقاضي خلال نظر القضايا المختلفة، ومتى تصبح الأحكام باتة ونهائية؟

يقول محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الحكم القضائي يكون واجب النفاذ متى صار نهائيا بانقضاء الوقت المحدد للطعن عليه، أو عدم وجود حالة قضائية سواء بالمعارضة أو الاستئناف، وفقا للمادة.

460 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه 'لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك'، بمعنى ألا يكون قابلاً للاستئناف أو المعارضة.

وتابع 'حسني' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' يقول إن الحكم البات هو الصادر محكمة النقض أو التي فات ميعاد الطعن فيها بالنقض، كما أن الحكم الذي يشير النص المتقدم إلى تنفيذه ولو مع وجود استئنافه هو الحكم الحضوري وكذا الصادر في المعارضة، بخلاف الأحكام الغيابية التي انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن.

فيما أشار المحامي بالنقض والخبير القانوني، حمادة الغزالي، إلى أن للمحكمة وعند الحكم غيابيًا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه، مع استثناء عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين، وقد اشترط المشرع لذلك شرطين الأول أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر والثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة.

وأضاف الغزالي في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أن هناك بعض الدوائر الجنائية تخالف هذا الشرط السابق، وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابي، ولو كان غير قابل للتنفيذ، فالأحكام واجبة التنفيذ في قضايا الجنح، منها نوعان، أولهما يتعلق بالعقوبات الجنائية، وثانيهما خاص بالأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية.

ولفت المحامي بالنقض إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات لا تكون واجبة التنفيذ إلا متى صارت نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وموعد الاستئناف، ما لم يكن القانون نص علي خلاف ذلك، ويستثني من ذلك الأحكام التالية التي يجب تنفيذها فورا إن كانت حضورية حتى لو طعن فيها بالاستئناف.

وبخصوص الحكم الصادر بالحبس، فإذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة، فإن الحكم ينفذ على المحكوم عليه مع تمكينه من الطعن عليه خلال ميعاد الاستئناف إن أراد ذلك، منوها بأن وقف التنفيذ يتوقف على عمل الاستئناف خلال الميعاد القانوني، فإن لم يطعن المتهم نُفذ الحكم رغم دفع الكفالة.

من جانبه، أشار وكيل اللجنة النقابية لمحامين شمال القاهرة، أحمد نبيه، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إلى أن الحكم الحضوري الصادر من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم جنايات أمن الدولة العليا طواريء، تعتبر أحكاما نهائية واجبة التنفيذ فور صدورها، ولا يوقف الطعن عليها بطريق النقض، تنفيذه، إلا إذا كانت صادرة بالإعدام، وكذلك لا يترتب على طلب اعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.

وأكد 'نبيه' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أن الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والإغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية، بالإضافة إلى أن الحكم التمهيدي والفرعي واجب التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافه قبل الفصل في موضوع الدعوى، باستثناء الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني علي أساس أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوي، فاستئنافها جائزا ولا ينص القانون علي وجوب تنفيذه فورا، فانه يجب وقف تنفيذه بوقف السير في نظر الدعوي حتي ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه.

وبالنظر لأحكام محكمة الجنح فغالبية أحكامها تكون غيابيا ويتم إعلان المحكوم عليهم شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت مدة 10 أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ، وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .

فيما لا تنفذ الأحكام التي تعتبر حضورية طبقا للمواد 238,239,241 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل في المعارضة، وذلك في حالة ما إذا كان الاستئناف فيها غير جائز، أما إذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف او الفصل في الاستئناف في حالة رفعه - ما لم تكن من الأحكام التي يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .

واختتم الخبراء القانونيون حديثهم مشيرين إلى أن المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه 'ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية'، واتفقوا على أن العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ علي المحكوم عليه غيابيا مطلقا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو تم ضبطه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً