تعتبر واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل ساحات محاكم الأسرة، يقيمها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، تعرف باسم 'دعاوى إثبات النسب'، من أجل إثبات النسب للأب أو يقوم بها الأب بنفسه من أجل إثبات نسب الإبن له من خلال الفحوصات الطبية اللازمة أو الأوراق الثبوتية الرسمية أو الشهود.
تحتاج مثل هذه الدعاوى إلى وقت طويل للفصل فيها، إذ يتم تداولها على عدة جلسات للتحقق من الأدلة التي توجد، لأن أغلب الأدلة تعتمد على تحاليل الـ DNA، وهى فحص الحمض النووي للشخص، وتعتبر من أقوي وأشهر الدلائل لإثبات النسب.
ونصت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، على عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لا تستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق.
تستعرض 'أهل مصر' عبر التقرير التالي، كيف يتم إثبات نسب الأطفال أمام محكمة الأسرة.
يوضح المحامي بالنقض والخبير القانوني حسام سعد، أن الطفل يثبت نسبه من خلال 'الفراش'،حتى لو كان نتيجة زواج عرفي أو علاقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن غالبية أحكام الأسرة في قضايا النسب تكون لصالح الطفل، وتبدأ إجراءات إثبات النسب بلجوء المدعية إلى مكتبة تسوية المنازعات التابع لمقر محكمة الأسرة المختص بدائرة سكنها، وبدوره يقوم أخصائي التسوية الأسرية بعرض التصالح بين المدعية والمدعى عليه، وإن لم يحدث الصلح بين الطرفين تحال القضية إلى المحكمة بعد 15 يوما من خلال تقديم المدعية عقد زواج عرفي أو رسمي.
وفي حالة عدو وجود زواج رسمي، فعلى المدعية أن تقدم شهادة شهود لتأكيد علاقة الزواج، أو من خلال إثبات الإقامة مع الزوج في منزل الزوجية، طالبةً إثبات نسب الطفل للأب عن طريق شهادة الشهود عن مكان كانا يتلاقان فيه مثلا، أو قرينة تثبت اختلائِهما ببعضهما داخل غرفة مغلقة، وتقدر المحكمة ذلك الظرف على وجه الدقة.
لفت 'سعد' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' إلى أن إنكار الأب نسب طفله ليس نهاية المطاف، فقانون الأسرة غالبا ما ينصف الطفل حال توافر القرائن الصحيحة، فاتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، نصت على أنه يسجّل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
وبخصوص دعاوى النسب المستندة إلى الزواج العرفي، فلا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله، باعتبار أن البينة الشرعية إحدى أدلة ووسائل إثبات النسب، فيكفي لواحد أو اثنين أو أكثر أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالسمع جائزة.
إذ رفض المدعي عليه الحضور، تأمره المحكمة بإجراء تحليل الحامض النووي 'DNA'، وهو طلب غير ملزم، فإذا ثبت من خلال التحليل أنه الأب البيولوجي، تحكم المحكم بإثبات النسب، فإذا رفض المدعى عليه إجراء التحليل، يكون للقاضي سلطة تقديرية في إثبات النسب، ثم تمنح المحكمة الأب حق الاستئناف بعد ذلك.
ونوه خبير الأحوال الشحصية بضرورة وضع نص قانون يلزم المدعي عليه بإجراء تحليل حمض نووي في قضايا إثبات النسب، مقابل وضع نص قانوني آخر يعاقب المرأة المدعية في حالة ثبوت كذبها.
إذا تم التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيكون 'الحكم بثبوت نسب الولد إلى والده المدعي عليه من فراش الزوجية للمدعية ونوع وديانة الطفل وكذا حالته الاجتماعية'، ومن مواليد 'يوم - شهر - سنة'، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التي ينتمى إليها والده.