تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضي منصور لارتكابه جرائم التنمر والبلطجة والترويع.
وطالب صبري إصدار أمر بالتحقيق في هذا البلاغ الذي أوضح فيه أنه بالصوت والصورة يظهر مرتضى منصور على شاشة قناة الزمالك التي يحتكرها لبث تجاوزاته وبذائته وتحريضه على العنف والبلطجة والتنمر ظهر هذا الكائن ليهدد الإعلامي عبد الناصر زيدان بأنه سيتم اقتحام منزلة بمجموعة من البلطجية والخارجين عن القانون ليعلموه الادب ـ على حد قوله ـ ويشكل هذا المسلك منه جرائم التهديد والترويع والبلطجة المعاقب عليها بمواد قانون العقوبات بخلاف ارتكابة لجريمة التنمر بالاعلامي المذكور.
وتابع صبري: وعدل قانون العقوبات باضافة العديد من المواد لمواجهة ظاهرة التنمر؛ اتساقا و إعمالا لنص المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على ' يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون'.
وأضاف صبري: أنه وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، وأبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:
يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
أمام ذلك تقدم صبري بهذا المبلغ ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لارتكاب المدعو مرتضي منصور العديد من الجرائم الموضحة بصدر هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.