اعلان

بعد 13 عامًا.. مجلس الدولة يسمح لموظف باستلام سلاح والده المتوفي

 مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب : أهل مصر

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأييد حكم أول درجة، والمتضمن منح موظف بمديرية أمن الجيزة، الحق في حمل سلاح والده المتوفي المودع كأمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له، ومنحه سلاح المرحوم والده.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المُشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها، وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جرائم الاعتداء على النفس أو المال، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة.

ونوهت المحكمة بأن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة فى مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح، تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانونياً أم لا.

وقالت المحكمة إنه ثبت لها أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذى كان مرخصاً لوالده، ومُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام، وأنه يكفيه حماية الشرطة، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية، ولا يوجد ما يهدده فى ماله أو حياته، ويكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية.

ورأت المحكمة، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء، ولا يعد سببا كافياً، خاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية، فضلاً عن عدم توافر أيٍّ من الحالات التى تمنع حمل السلاح، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند إلى أساس صحيح من القانون خليقاً بالإلغاء.

WhatsApp
Telegram