قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بوقف الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيٱ لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى
وحملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى إن تحديد هامش ربح للسلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، يكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.