خلال الساعات الماضية، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خادشة للحياء، بسبب بث شاب يدعى "أحمد" وفتاة تدعى "نهى" مشاهد تمثيلية خارجة ومنافية للآداب، انتابه على إثرها موجه عارمة من الحنق والغضب بين أهالي البحيرة، وتقدم ضدهما بلاغ إلى مباحث الإنترنت، لمنع بث هذه القناة وإغلاقها.
وقال أيمن محفوظ، محامي و خبير قانوني، إن تصوير مقاطع الفيديو ونشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي مما يحقق أركان جريمتي صناعة ونشر فيديو خادش للحياء، كما أن من يعيد نشر الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء يعتبر شريكا ومدخلا بالفعل ومعرض للمساءلة القانونية أيضا، لذلك في حالة وصول فيديوهات مخلة بالحياء لأي شخص عليه تجنب إعادة نشرها.
وتابع محفوظ، فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر": "وفقا لما تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
واستطرد المحامي فى حديثه شارحا أركان الفعل الفاضح، قائلا:" حيث أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادي المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير، والعنصر الثاني علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع".
وأوضح العقوبة قائلا: "كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال".