قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، وبإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالزام التأمين الصحى بعلاج (ع.ح.م) طبيب بشرى بمستشفى مطوبس المركزى الذى يعانى من ضيق تنفس شديد والجيوب الأنفية والشعب الهوائية وحساسية مزمنة شديدة بالأنف بصرف الأدوية الموصوفة بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحى.
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا آخر مقام من هيئة التأمين الصحى بإجماع الاَراء وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام التأمين الصحى بعلاج المواطن (ح.ر.ب) مجانا عن عملية قلب مفتوح وصرف الدواء الموصوف بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الأدوية للطبيب البشرى بمستشفى مطوبس المركزى (ع.ح.م) المصاب بضيق شديد فى التنفس وهى مفلونيد Miflonide وسينجولير Singulair وهيستازين Histazine وفوراديل Foradil فليكسونيز Flixonase وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول تلك الأدوية ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات.
كما قضت ذات المحكمة أيضاً بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر للمواطن (ح.ر.ب) مجانا عن عملية قلب مفتوح وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء ،وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، إنه عن الدفع المبدى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر دعوى العلاج؛ فإن ذلك مردود بأن دعوى العلاج هى منازعة إدارية بين المريض وهيئة التأمين الصحى حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها، ومن ثم تدخل هذه المنازعة فى مفهوم المنازعة الإدارية الواردة فى البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وأضافت المحكمة، أن الدولة المصرية اعتبرت الرعاية الصحية للمواطنين واجبا قوميا حرصت الدساتير بالنص عليه، وأن التقارير الطبية المتخصصة من الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحى تلزم تلك الهيئة بصرف ذلك الدواء، فلا يجوز لهيئة التأمين الصحى من غير الطبيب المعالج مهما علا شأنه ولو كان مدير علم الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها الامتناع عن صرف ذلك الدواء طبقا لما أشار إليه الطبيب المعالج ودونه بدفتر التأمين الصحى الخاص بالمدعى خاصة، وأن دخل المدعى وهو طبيب بمستشفى مطوبس المركزى والآخر مواطن بسيط لا يكفى لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دورى، ما يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف تلك الأدوية قراراً سلبياً مخالفاً لحكم القانون.