القانون في صَفِك.. كيف تتمكني من مسكن الزوجية "انتي وعيالك"؟

خلافات أسرية - تعبيرية
خلافات أسرية - تعبيرية

ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج الذي يطلق زوجته بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، على أن تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار.

تستعرض 'أهل مصر' عبر التقرير التالي، الخطوات اللازمة كى تتمكن الزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية.

في البداية يوضح محمد رشدي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه يحق للمتزوجة أن تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية في حال طردها من مسكن الزوجية ويكون التمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج، وبعد وقوع الطلاق، يصبح قانونا للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكنا للحضانة، حتى انتهاء مدة الحضانة، أما إذا أعد المُطلق مسكنا آخرا مناسبا، فيصبح هنا من حقه أن يستقل بالمسكن بدعوى أمام محكمة الأسرة.

ويرى الخبير القانوني في تصريحات لـ'أهل مصر' أن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل استصدار قرار من المحامي العام الأول لنيابات شئون الأسرة بتمكينها من مسكن الزوجية، أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة.

الخبير القانوني - محمد رشديالخبير القانوني - محمد رشدي

أضاف المحامي محمد رشدي، أن الزوجة أو المطلقة عليها التقدم بما يفيد زواجها، مثل قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، ويتم إرفاقها بمحضر الشرطة، وعليها تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

ونوه بأن نيابة الأسرة في باديء الأمر تحفظ المحضر المحرر إداريا، لحين استيفاء بعض الأوراق والمستندات، بعدها تقدم الزوجة او المطلقة المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، تطلب بعدها النيابة تحريات رجال المباحث حول مكان إقامة الزواج وتتحقق من خلال ذلك عن قيام الزواج بالفعل أو انتهاءه بالطلاق بين الزوجين.

أما في حال أثبتت تحريات المباحث أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها، فيشير المحامي إلى صدور قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، أما إذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.

ولفت إلى أن مدة التمكين للزوجة أو المطلقة تكون من 30 يوما إلى 90 يوما، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.

وذكر المحامي وخبير الأحوال الشخصية، مصطفى أبو زيد، أنه يجب التفرقة بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وسند النيابة العامة في كل منهما، بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق، سواء كان الطلاق بارادة الطرفين او ارادة الزوج منفردا او كان الطلاق خلعا.

وتابع 'أبو زيد' في تصريحات لـ'أهل مصر' أنه في حال كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، لأن هذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع.

وطبقا للمحامي فإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة هنا الحق أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، موضحا أن هذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.

يؤكد الكتاب الدوري المرسل إلى كافة أعضاء نيابات شئون الأسرة على مستوى الجمهورية للفصل في المنازعات المتعلقة بمسكن الحضانة، أن بقاء الأبناء الصغار في يد الأم المطلقة الحاضنة بعد تخطيهم السن المقرر قانونا لسقوط الحضانة (10 سنوات للذكور – 12 سنة للإناث)، جائز إذا اقتضت المصلحة ويسمى ذلك بـ'مدة استبقاء' ولا يعتبر مدة حضانة.

وكشف عن حالة استثنائية تتمثل في أنه إذا كان مسكن الزوجية مرتبط بوظيفة أو عمل الزوج المطلق، لا يحق للمطلقة أن تنازعه في حيازته، وهنا ألزم القانون للحفاظ على حق الأبناء الصغار أن يتولى الزوج المطلق توفير مسكن حضانة أو التعويض عنه، وهو الأمر الذي ينظمه القضاء ولا يجوز صدور قرار خاص به من النيابة العامة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً