أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارا بالسماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين القرار.
ووفقا للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية الذي نص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.