' يعاني من مرض نفسي'.. كانت تلك العبارة بمثابة بوابة للهرب من الأحكام والعقوبات القانونية، ليلجأ إليه بعض دفاعي المتهمين، استدنا على ما تحمله المادة 24 من القانون رقم 71 لسنة 2009، إذ تحمي المادة عبر نصوصها عدداً من المجرمين من العقوبة، إذا ما ثبت وجود خلل عقلى أو نفسى لديهم، وهو الأمر الموكول بإثبات المتهم بالدليل القاطع ومن خلال الجهات المختصة علته النفسية أو العقلية.
وفى هذا الصدد نرصد بعض الوقائع التى لُجأ بالاستعانة ب حيلة 'الأمراض النفسية والعقلية' للإفلات من العقوبة وكانت أبرزها القضية المعروفة إعلاميا 'متحرش المعادي' التي أثارت الرأي العام.
' متحرش المعادي' تزامنا على قضية متحرش المعادي، فقد طالب دفاع المتهم بإحالته للمصحة النفسية لمعاناته من مرض نفسي، فيما قررت المحكمة رفض الطلب وأقرت بعقلانية المتهم ومسؤوليته عن أفعاله، وقررت المحكمة إلغاء دفاع المتهم، وانتداب محامي أخر عن المتهم فطلب الدفاع اتخاذ إجراءات رد المحكمة وسمحت له هيئة المحكمة بذلك.
وكان قد كشف أمر الإحالة قيام المتهم محمد جودت في يوم 8 / 3 / 2021 بدائرة قسم المعادي خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 268 / 1 ، 2 من قانون العقوبات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود زين الدين، بمعاقبة 'محمد جودت' المتهم بالتحرش بالطفلة 'يارا' المعروفة إعلاميا بـ طفلة المعادي' بالسجن المشدد 10 سنوات.
' متحرش المرج'
كانت قد وردت إشارة من مستشفى الدمرداش للنقيب سامح المصري، رئيس التحقيقات بقسم شرطة المرج، مفادها استقبال الطفلة 'ه. ا'، 5 سنوات، مصابة بتهتك في أعضائها التناسلية وتم حجزها في قسم الرعاية بالمستشفى، وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفلة ويدعي 'أ'، 42 سنة، عامل، والذي اتهم نجل شقيقته ويدعي 'م. س'، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعدي على نجلته جنسيًا، وأحدث ما بها من إصابات.
قال عبد الرزاق مصطفى المحامي والباحث القانوني بإيفاد وعضو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ودفاع الطفل الذي اعتدي جنسيًا على ابنة خاله، إنه طالب النيابة العامة، بإيداع الطفل بأحد منشآت الصحة النفسية لمدة 30 يوم، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة حسب حالته.
محامي: تزويرها يقود أصحابها للسجن
وأشار أيمن محفوظ، محامي وخبير قانوني، أن القانون أوضع لرعاية المريض النفسى، عقوبة ضد من يرتكب جريمة تلاعب أو تزوير فى تقرير على غير الحقيقة أن أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسى، وتكون العقوبة الحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، تنص المــادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين: 'كل طبيب أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.. أو كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وتابع محفوظ، أن قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.