اعلان

حكم نهائي يلزم رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا على نفقة الجامعة دون سقف مالي

أرشيفية
أرشيفية

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة, وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتوكسأفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتي تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعيوتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة، وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .

وقائع القضية

وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج الي العلاج بحقن البوتوكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتي تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي وتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

قالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس: الخدمات الطلابية نص على أن ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة ، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز، كما نص القرار الجمهورى المذكور على أن ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية :- صندوق الخدمات الطبية: وتتكون موارده من : ـ

( أ ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

( ب ) سائر الموارد التي ترد لأغراض هذا الصندوق، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنوياً، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها : رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات. وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس.

وأضافت المحكمة أن المشرع ألزم الجامعات بأن تنشئ كل منها جهازا خاصا بالشئون الطبية تكون مهمته تقديم الرعاية الصحية لطلاب الجامعات وتوفير العلاج بالنسبة لهم ، وذلك نظير ما يؤديه الطلاب من رسوم سنوية ومنها رسم الخدمات الطبية ، وفي سبيل ذلك الزم المشرع الجامعات بأن تنشئ كذلك بكل جامعة صناديق خاصة من بينها صندوق الخدمات الطبية وتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها قانونا وسائر الموارد الأخرى التي ترد لاغراض هذا الصندوق ، وبهذه المثابة لا يجوز للجامعات أن تتنصل من التزاماتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لطلابها ، فهو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة منها ، إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها .

وأوضحت المحكمة أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجانى للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها، وإذا لم يوجد لدى الجامعة مستشفى طلبة تحملت نفقات العلاج على حسابها بأقرب مستشفى طلبة لجامعة أخرى، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن، ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع ، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه ، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطى فى المجتمع الجامعى .

وذكرت المحكمة أنه لا يغير مما سطرته من حق قول الجامعة إنه لا توجد كلية طب بها ولا يوجد لديها مسشفى خاصة بالطلاب فذلك مردود بأن حق الطالبة غير مرتبط بوجود كلية طب بالجامعة أو مستشفى للطلاب وإنما هو حق تستمده الطالبة من القانون مباشرة الذى لم يعلق حقها فى العلاج على شرط أو قيد وأن الجامعة ملزمة بعلاجها على نفقتها فى أقرب مستشفى طلاب جامعة أخرى على نفقتها إنقاذا لحياتها .

كما ردت المحكمة على قول الجامعة إن التأمين الصحى هو الملزم بعلاجها وذكرت أن التأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى - الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها دون التأمين الصحى الذى كلفه القانون بالمراحل الأخرى.

وأشارت المحكمة أن التأخير فى علاج الطالبة يعرض حياتها للخطر على الوجه الوارد بالتقرير الطبي المشار إليه ، وهو ما يستنهض همة المحكمة في إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم الواجب على الجامعة تحمل نفقاته، حتى استقرار حالة المدعية وتمام شفائها وتنفيذ الحكم بموجب مسودته و بغير إعلان.

WhatsApp
Telegram