قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات، بـ الإعدام شنقا للمتهم 'أحمد ج'، مرتكب مجزرة السيفا، المعروفة بـ'مذبحة طوخ'، التي راح ضحيتها طبيب وموظف بالمعاش، بينما أصيب 4 آخرين.
وترجع وقائع قضية مذبحة السيفا إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما قام المتهم 'أحمد ج'، المقيم بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ، بطعن عدد من المواطنين من أبناء القرية، مستخدماً 2 سكين، كان يحملهما في كلتا يديه، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين.
ووجهت النيابة العامة إلى مرتكب الجريمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفاً المرور به، وانهال عليه بالطعنات، مما أدى إلى وفاته.
واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، منها قتل المجني عليه محمد عبد العليم بركات عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز، مع سبق الإصرار، وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار، وشرع كذلك في قتل السيد إبراهيم أبو زيد، مع سبق الإصرار، وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم قتل المجني عليه ضياء الدين عبد العظيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء 'سكين'، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا مروره به، وما أن ظفر به حتى انهال عليه وسدد له عدة طعنات استقرت بجسده، وحاول والمجني عليه الاستغاثة والإفلات من قبضة المتهم إلا أنه تتبعه واستمر في التعدي عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتابع، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي قتل المجني عليه محمد عبد العليم بركات، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص ممن يعترض تنفيذ مشروعه الإجرامي تجاه المجني عليه الأول، بأن سدد عدة طعنات استقرت في صدر المجني عليه الثاني، كما شرع في قتل 'منصور ع م'، و 'أشرف إ ر'، و 'السيد إ أ'، حاول محاولتهم منعه من ارتكاب جريمته.
وكان قد ادعى المتهم أنه يعاني مرض نفسي، وأنه لم يكن مدركا وقت ارتكابه جريمته، فقد أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحة ادعاءات المتهم، وأنه كان في كامل قواه العقلية وقت الحادث، حيث أثبت التقرير خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة، وأنه لا يعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب.