في سطور.. تعرف على السند القانوني في قضايا الطلاق لعدم الإنفاق

دعاوى الطلاق- تعبيرية
دعاوى الطلاق- تعبيرية

دعاوى ونزاعات أسرية عديدة، تمتليء بها ساحات محاكم الأسرة المختلفة على مستوى الجمهورية، تدور جميعها حول قضايا الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغير وشقة الزوجية وغيرها من النزاعات المنتشرة داخل أروقة المحاكم.

ينص القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية وفقًا لأخر تعديل، في المادة رقم (4) على أنه:

- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه «معسر أو موسر»، ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال- وإن ادعى العجز- فإن لم يثبته طلق عليه حالًا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

فيما تنص المادة (5) من ذات القانون، على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الاتفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.

فإن كان الزوج لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

كما تنص المادة (6) على أن: تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيًا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. للمرة الخامسة على التوالي