دعاوى ونزاعات أسرية عديدة، تمتليء بها ساحات محاكم الأسرة المختلفة على مستوى الجمهورية، تدور جميعها حول قضايا الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغير وشقة الزوجية وغيرها من النزاعات المنتشرة داخل أروقة المحاكم.
توضح «أهل مصر» في سطور، مجموعة معلومات قانونية هامة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
1- يحق للزوجة طلب التفريق إذا اتهمها زوجها بالخيانة الزوجية، حتى وإن تنازل عن ذلك أمام قاضي التحقيق.
2- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً ولا يترتب عليهما أى أثر قانوني.
3- إذا كانت الأم سيئة الصيت والسمعة تكون غير أمينة على المحضون، وبالتالي تفقد أحد شروط الحضانة.
4- عند انعقاد الزواج يُلزم طرفية بالأحكام المترتبة علية كالنفقة والمهر والنسب والحضانة.
5- للزوجة الحق في تضمين عقد الزواج عدة شروط على أن لا تكون مخالفة للشرع والقانون.
6- أذا أجبر الذكر أو الأنثى على الزواج فإن العقد يعتبر باطلا إن لم يتم الدخول.
7- عقد الزواج من السندات التنفيذية.
8- أسباب تحريم الزواج قسمان: أولهما- مؤبدة كالقرابة والمصاهرة والرضاعة، ثانيهما- مؤقتة كالجمع بين أختين أو عديمة الدين السماوي والتطليق ثلاثاً.
9- تستحق الزوجه المهر المسمى في العقد فإن لم يسمى فلها «مهر المثل».
10- ما يُسلمه أحد الخاطبين للآخر من هدايا وأموال تسري عليها أحكام الهبة وفي حال العدول عن الخطبة يحق للخاطبين مطالبة الآخر بما أعطاه.
11- تستحق الزوجة نصف المهر في حالة الطلاق قبل الدخول.
12- تجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها.
13- تشمل النفقة الطعام والكسوه والمسكن.
14- تكون النفقة دين في ذمة الزوج من تاريخ امتناعة عن الإنفاق لمده سنة واحدة.
15- قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة سواء قي الطلاق أو الخلع أو الطلاق للضرر.
في وقت سابق، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وجاء ذلك التعديل بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: 'كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع'.