قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، الأحد، برفض دعوى شطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من نقابة المحامين.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 قضائية، كل من، مرتضى منصور ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، منهما قضيتان مقاومة سلطات، وقضيتان تهديد، و6 قضايا سب علني، وقضية ضرب ومشاجرة.
وأضافت الدعوى أن استمرار قيد منصور في النقابة، يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يجمع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها، وأشارت الدعوى إلى أن مرتضى منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيء لخصومه في القضايا.
وأوضحت الدعوى، أن منصور، يدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه؛ وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ.