تقدم أحمد يحيى المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن المتهمين علاء محمد حسانين، وأكمل ربيع معوض جاد، وعز الدين محمد حسانين محمد، ومحمد كامل ناجي حسانين، بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 9 جنايات، في القضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه، لكل منهم، عما أسند إليهم من اتهامات.
وتقدم أحمد فتحي سرور المحامي، أيضا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وكيلا عن المتهم حسن كامل راتب حسن، على حكم معاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن «المتهم الأول»، في يوم 24 يونيو 2021 بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، شكل وأدار عصابة بعضوية المتهمين من الثاني حتى الثاني والعشرين بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإلى المتهمين الثاني حتى الثاني والعشرين، أنهم انضموا إلى عصابة يديرها المتهم الأول، محل الاتهام من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال دفاع المتهمين أحمد يحي المحامي، إن أسباب الطعن بالنقض هي الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على أوجه الدفاع الجوهري أو الرد عليها بطريقة غير كافية، وتتطلب المحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع، ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهري، ومن ثم، فإن الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع، ومن ناحية أخرى، فإن إغفال الرد على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها، مما يشوب سالمة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب، ووجه القصور هو ما شاب الاستقراء من عيب بسبب عدم الإحاطة بالأسباب التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري.
وتابع في الطعن: «فيما يأتي نبين أوجه الدفاع التي تستأهل ردا صريحا، وضوابط الرد الذي تلتزم المحكمة باتباعها في أسباب حكمها، أولا: أوجه الدفاع التي تستاهل ردا صريحا، تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع التي تتوافر فيها الشروط الآتية، أن يتضمن الدفاع طلبات حقيقية، فلا يعد كذلك كل مناحي الدفاع الموضوعي التي تتجه إلى إثارة انتباه المحكمة أو تحريك وجدانها أو مجرد التشكيك في الأدلة المعروضة عليها ويشترط لكي تكون الطلبات حقيقة أن تستند إلى أمر محدد فلا يعد من قبيل ذلك المزاعم التي تفتقر إلى التحديد والأقوال المرسلة».