لا زالت قضية مقتل «نيرة»، طالبة جامعة المنصورة، تحمل الكثير من التساؤلات المشفوعة بمزيد من الجدل، عقب إعلان ثلاثة محامين مشاهير الدخول في تريند القضية، كان آخرهم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الذي أعلن تطوعه للدفاع عن نيرة في باقي جولات المحاكمة المقبلة.
خرج المحامي فريد الديب، الأربعاء الماضي، عشية يوم الحكم بالإعدام على قاتل نيرة، ليؤكد أنه بصدد كتابة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، مترافعًا عن المحكوم عليه محمد عادل، الصادر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا، وأشار «الديب» إلى أنه لا يكترث كثيرا كون القضية التي يتولاها قضية رأي عام.
دخل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على خط القضية، وأعلن تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف «طالبة جامعة المنصوة» بسبب الشائعات التي أثيرت حولها في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات النيل من سمعتها.
وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية له «نيرة أشرف طالبة المنصورة ذُبحت مرتين، المرة الأولى كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض من الأفراد في سمعتها وعرضها».
وتابع رئيس نادي الزمالك: «هناك مشبوهون يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، معلنا خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي».
المستشار بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، قال في تصريح لـ«أهل مصر»: إن القانون كفَل لمحامي المجني عليه في قضايا القتل الإدعاء المدني قبل المتهم، كى يكون له حضور في القضية.
ولم يجب «أبو شقة» على سؤال «أهل مصر» حول أحقية وقوف محامي المجني عليها في مثل تلك القضية، أمام محكمة النقض، مُكتفيا: سأدافع عن الحق المدني فقط.
أعلن المستشار بهاء أبو شقة المحامي بالنقض ووكيل مجلس الشيوخ، عن تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف «طالبة جامعة المنصورة» في كافة مراحل المحاكمة وحتى صدور حكم بات في القضية، بعد الحادث الاجرامي الذي تعرضت له وأثار ضجة واسعة في المجتمع المصري.
ناقشت «أهل مصر»، خبيرًا قانونيًا حول مدى جواز حضور محامي المجني عليها أمام محكمة النقض.
أشار هاني صبري لبيب، المحامي بالنقض، إلى أنه لا يجوز حضور محامي عن المجني عليها "نيرة أشرف" أمام محكمة النقض نظرًا لانتفاء الصفة والمصلحة في الطعن بصدور حكم باحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
أضاف «لبيب» في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه من المستقر عليه قانونًا تطبيقًا لمبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والطعن مقصور على النيابة العامة وعلى المتهم في تحديد مقدار العقوبة.
تابع المحامي موضحًا أن الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم محكمة النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، منوهًا بأنه وبالنظر إلى القضية الماثلة فالمتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف من حقه وحده الطعن على الحكم، وأن الدعوي المدنية خرجت من حوزة المحكمة بسبب إحالتها المحكمة المدنية المختصة ومن ثم لا يجوز لمحامي ورثة المجني عليها الطعن بالنقض على هذا الحكم، وذلك إعمالًا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي إجراء تحقيق ولم يطعن المتهم في الحكم من هذه الناحية لأنه لا مانع من السير فيها ولانتفاء المصلحة، ولو أنهما كانا قد فعلا لقضت محكمة النقض بعدم قبول طعنهما.
أشار الخبير القانوني إلى أنه يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يدعي مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديد؛ لأن ذلك منه ليس إلا عوداً إلى أصل الادعاء والذي سبق أن قُضي بإحالته إلى المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت إدعاءها وفصلت فيه أو لم تكن قد شرعت في نظره، إذ إن انفراد المتهم بالطعن في الحكم يوجب عدم إضراره بطعنه، يستوي في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويض المدني لأن الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض أو إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم .
ألمح المحامي بالنقض، هاني لبيب، إلى أنه وفي حال خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على قبول الدعوى المدنية لدى محكمة الإعادة وإلزام المتهم بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتصال وجه الطعن به دون تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في القانون.
اختتم مؤكدًا أن نقض الحكم في قضايا الجنايات من شأنه أن يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، وأن الإدعاء المدني من جديد أمام محكمة الإعادة بعد قضاء الحكم المنقوض بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة غير جائز، قضاء محكمة الإعادة بقبوله وإلزام المتهم بالتعويض خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.
أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، حكمًا بإدانة المتهم محمد عادل، بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل نيرة، عمدا مع سبق الإصرار والتريد.
علقت ندى عادل، شقيقة الطالب محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف عبد القادر طالبة جامعة المنصورة، على إعلان المحامي الكبير فريد الديب، توليه الدفاع عن شقيقها، قائلة: «شكرًا فريد الديب والعدالة ستتحقق في نقض حكم الإعدام ولكل فئات المجتمع التي تعاطفت مع محمد أخويا ضحية الاستغلال من أسرة الفتاة».
وكشفت شقيقة المتهم، أنهم حتى الآن يلتزمون الصمت وعدم الرد على كل ما يُثار حول القضية، وأن الإجراءات القانونية العادلة سيتم اتخاذها خلال التقدم بطعون لمحكمة النقض، مضيفة: «إحنا كأسرة التزمنا بالصمت وعدم الرد ولكن القانون العادل وإجراءاته سيتم تفعيله خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن حملات جمع أموال الدية تثبت جديًا تعاطف الرأي العام مع شاب عشريني ظُلم على أيدي الفتاة الراحلة وأفراد أسرتها قبيل ارتكاب الجريمة أمام أبواب جامعة المنصورة».