فضيحة مدوية دارت أحداثها داخل اتحاد كرة القدم، بعد تورط مسئول به في جريمة الزنا مع امرأة، وهو البلاغ الذي فجره وتقدم به المحامي أحمد مهران، وكيل زوج المرأة، لتفتح النيابة تحقيقًا، ويصدر قرار رسمي، اليوم الخميس، بإقالة هذا المسئول، فيما لم يفصح عن أية تفاصيل بشأن تلك الواقعة.
فضيحة جنسية في اتحاد الكرة
دليل تحريك دعوى الزنا
«أهل مصر» طرحت تساؤلًا على خبير قانوني، هل الفيديوهات ورسائل مواقع التواصل الإجتماعي تصلح كدليل إدانة قانونًا لتحريك دعوى الزنا.
يرى المحامي بالنقض والخبير القانوني، محمود حسني، إن الفيديوهات ورسائل مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر قرينة على دعوى الزنا.
أضاف «حسني» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن الفيديوهات تعتبر دليل غير مشروع على واقعة الزنا، تملك المحكمة أن تستدل به مع أقوال الزوج، بجانب التحريات الأمنية، مشيرًا إلى أن الفيديو يعتبر مثل كاميرات المراقبة التي ترصد الجريمة.
الإثبات الجنائي
وتابع موضحًا أن جريمة الزنا تقوم بناءً على رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الفيديو ، ويعتبر قانون جرائم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، بخلاف الأدلة الجنائية الرقمية لها حجية هامة في الإثبات الجنائي.
فيما رأى المحامي حسام سعد، الخبير القنوني، إن النيابة العامة وحدها ملزمة بتقديم الدليل، إنما القرينة فليست من اختصاصها، وبعد إحالة الفيديو إلى لجنة فنية سواء من قبل النيابة أو طعن المتهم عليها، وأثبتت صحتها، ففي تلك الحالة تعتبر الفيديوهات ورسائل التواصل الإجتماعي دليلًا مشروعًا.
لفت «سعد» إلى وجود عدة قضايا ووقائع زنا كثيرة، تعتبر فيها الفيديوهات دليلًا للإدانة أو البراءة.
تفاصيل البلاغ
بحسب البلاغ، اتهم الزوج الشاكي، زوجته ومسئول باتحاد كرة القدم، بارتكاب جريمة الزنا.
وأضاف أن الزوج وجد فلاشة بداخلها فيديو للزوجة والعشيق يرتكبان خلاله فعل الزنا مع بعضهما البعض داخل شقة بحي الأزبكية، فتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.
وذكر مقدم البلاغ أنه تقدم به حرصًا على حق الزوج في تحريك الدعوى الجنائية؛ دفاعًا عن الشرف والعرض، وعدم اختلاط الأنساب، ودفاعا عن القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية.
عقوبة الزنا
وتابع أن عقوبة الزنا منصوص عليها في المادة 274 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما يعاقب القانون الشريك وفقًا لنص المادة 275 من قانون العقوبات بنفس العقوبة.
وجاء بمضمون البلاغ أن «القانون يشترط وقوع الوطء فعلًا لتحقق جريمة الزنا، ويقصد بالوطء اتصال المرأة المتزوجة برجل أجنبي غير زوجها اتصالاً جنسيا طبيعيًا كاملًا، ولا عبرة إذا كان الرجل متزوج أو غير متزوج».
واختتم: «هذا بالفعل ما تم بينهما والثابت بالفيديو المقدم للنيابة العامة على فلاشة مدمجة تحتوي على فيديو يشمل صورًا كاملة لتفاصيل الواقعة».