طلاق جوري بكر وتصريحات بسمة وهبة.. خبير أحوال شخصية: يجوز طلاق الحامل وللزوج فرصة لمراجعتها

جوري بكر
جوري بكر

تصدرت الفنانة جوري بكر، التريند بعد نجاحها خلال دراما رمضان الماضي، بعد دورها في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، لكن هذه المرة ليس لدور جديد تشارك فيه، إنما جاء نتيجة انتشار خبر طلاقها عبر السوشيال ميديا، وما علقت عليه الإعلامية بسمة وهبة عن عدم وقوع طلاقها بسبب الحمل.

تصريحات بسمة وهبة

رغم أن «بكر» نفت انفصالها عن زوجها، وأكدت أن هناك 'هاكر' اخترق حسابها على انستجرام ونشر كلام غير صحيح، إلا أن تصريحات بسمة وهبة تفتح باب النقاش حول مدى مشروعية طلاق الحامل.

يقول المحامي المتخصص في قانون الأحوال الشخصية، عبد الحميد رحيم، إن يجوز إيقاع الطلاق على الحمل، وأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا طلق الزوج زوجته وهي حامل وأراد أن يراجعها قبل وضع الحمل جاز له ذلك واعتبرت المراجعة صحيحة.

جوري بكر

العدة بوضع الحمل

أضاف «رحيم» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه وعلى الزوج أن يحتسب هذه الطلقة التي أوقعها على زوجته الحامل من عدد طلقاته وتكون عدتها بوضع الحمل.

ووصف المحامي بالنقض والخبير بقضايا الأسرة، تصريحات الإعلامية بسمة وهبة، أنها تأتي بدون علم للأحكام الشرعية والنصوص القانونية، لافتًا إلى أنه قد يكون مقصد 'وهبة' من تصريحاتها ألا تبدأ فترة عدة الحامل إلا بعد وضع مولودها.

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.

عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل

وأضاف أمين الفتوى، ردا على أسئلة الجمهور عبر صفحة دار الإفتاء، أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.

وأكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء، بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.

وقال الشيخ محمود عاشور، في فتوى له، إن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف، مضيفًا: «يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة».

ليس طلاقًا ولا يقع

بدوره يرى الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع، وأشار خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: 'هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟'، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ 'عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا'، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهي إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

واختتم مدير الفتوى بأن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً